العلامة المجلسي
60
بحار الأنوار
عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام : " ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي : ما تبرح حتى تقر بما أقرت به ( 1 ) . 15 - السرائر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفرق ؟ فقال الرجل والمرأة لهما : نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل ، قيل له : أفرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم أفرق بينهما ، قال : فقال : لا ، لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة ( 2 ) .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 241 . ( 2 ) السرائر ص 487 .